منوعات
أخر الأخبار

من السجن عشر سنوات الي البراءة في قضية اتجار في عملة

نجح المحامي محمد عز الدين الحاوي في حصول علي حكم بالبراءة من امام المحكمه الاقتصادية بعد ان كان صادر ضد المتهم حكم غيابيا بعشر سنوات واكد سيادتة بعمل إعادة إجراءات وتمكن من المرافعة وصدر الحكم الذي كان عادلاً للمتهم وأنة كان حائز العمولات الأجنبية بطريقة شرعية تماما وفقا للنص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل نص ‏المادة 111 من قانون 88 لعام 2003، لا يُجرم حيازة الدولار

فيما قال المحامي محمد عز الدين ، إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص قانوني يجرّم الفعل، مؤكدًا أن التداول المقصود به قانونًا هو التعامل، والتعامل هو تعدد الأفعال.

وأضاف أن العُرف جرى في التشريع على التفرقة بين الفعل الإجرامي واعتياده، وبين تقنين التعامل والإجراء وفق أطر وقواعد قانونية.

وأشار إلى أن حيازة الدولار بشكل قانوني من أي مصدر بالبنوك أو شركات الصرافة أو العاملين في مؤسسات تصرف رواتبها بالعملة الصعبة لا يشكّل جريمة في القانون المصري. مبينًا أن الفعل المُجرّم هو بيع وشراء الدولار من أشخاص غير مخولين بهذا الأمر قانونًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى